|
|
الأعذار |
يجوز لمجلس إدارة المعهد قبول العذر القهرى للطالب عن أداء الامتحان بشرط ألا يزيد عن أربعة فرص (فصلية) متتالية أو متفرقة خلال سنوات الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك |
يشترط لقبول عذر الطالب عن الأمتحان او إيقاف قيده ان يكون قد استوفى شروط قيده بالمعهد وان يكون قام بسداد الرسوم الدارسية |
فى حالة قبول العذر او وقف القيد لا يعتبر غياب الطالب رسوبا، إما اذا تغيب الطالب بغير عذر مقبول فيعتبر راسباً بتقدير ضعيف جداً |
لا تحسب أعذار الطالب عن أداء الأمتحان بسبب تجنيده ضمن مرات الأعذار المحدد سابقا بشرط تقديمه ما يثبت (شهادة معتمدة من إدارة السجلات العسكرية |
يعتبر الطالب المتهرب من التجنيد وتغيب عن أداء الأمتحان غائبا بدون عذر (راسباً بتقدير ضعيف جدا |